السيد مصطفى الخميني
95
كتاب البيع
لنفسه ، ولا معنى لادعاء المالكية وإيقاعه لعنوان المالك الكلي ، ومع غير ذلك من الموهنات الواردة عليه ( رحمه الله ) . هذا كله فيما إذا باع الغاصب عن نفسه . حكم ما لو باع الفضولي الغاصب عن المالك وأما لو باع عن المالك ، فيأخذ الثمن غصبا ، فيمكن تصحيح ذلك بإجازته ، لأنها إذا لحقت بما أنشأه يدخل الثمن في ملكه ، ويصير الغاصب ضامنه . وتوهم : أنه أنشأ الإخراج من ملكه بإنشاء تملك الثمن ، فيكون الانشاء مضيقا ، فلا يدخل الثمن في ملكه ، لأن شأن المالك إجازة ما أنشأه الغاصب ، فيخرج من ملكه المثمن ، ويدخل الثمن في ملك الغاصب ، فيخرج عن الغصب بتلك الإجازة ، فلا يتمكن من إدخال الثمن في ملكه . ممكن الدفع : بأن تمام حقيقة البيع الانشائي ، وتمام ما يمكن أن يصير بيعا حقيقة ، يحصل بعمل البائع الفضولي ، وإنشاؤه تملك الثمن لنفسه ، لا يضر بصحة المنشأ بعد لحوق الإجازة ، فتصير النتيجة أن المالك بالخيار بين الإجازة المستلزمة لدخول العوض في ملكه ، وبين الإجازة المورثة لدخوله في ملك الغاصب .